مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥ - السابع الأسنان
و تقسّم الدية على ثماني و عشرين سنّاً: ستّ عشرة في مواخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه. و دية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كلّ سن من المواخير إذا كسرت حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار و المجموع ألف دينار (١)،
(١) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه إجماع الفرقة، و يدلُّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدّم، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة.
و بإزاء هذه عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلّها سواء في الدية:
منها: ما في كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً، و الأسنان كلّها سواء» الحديث [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم» [٢].
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن الأسنان «فقال: هي سواء في الدية» [٣].
و لكن بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة و لا خلاف بينهم في ذلك، و تلك مخالفة لهم، فتتقدّم تلك عليها في مقام المعارضة.
على أنّ مقتضى معتبرة ظريف و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان أن تكون دية
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٩٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٩٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ٥.