مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣ - مسألة ١٢٠ يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
[مسألة ١٢٠: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى]
(مسألة ١٢٠): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى، فلو ادّعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطائي فلا أثر له (١).
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلًا، فودّي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين» [١].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الهايشات عقل و لا قصاص، و الهايشات: الفزعة تقع بالليل و النهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله و شجّه» [٢].
و منها: معتبرته الثانية عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» [٣].
و رواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» [٤].
(١) الوجه في ذلك ظاهر.
[١] الوسائل ٢٩: ١٤٦/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٦ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٤٦/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٦ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٤٦/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٦ ح ٥.
[٤] الفقيه ٤: ١٢٢/ ٤٢٧.