مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٢٠٦ دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة
و قيل: لا بدّ أن يكون من إبراد اليمن، و هو غير ثابت (١).
[مسألة ٢٠٥: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (٢) من مال الجاني]
(مسألة ٢٠٥): تستوفى دية العمد في سنة واحدة (٢) من مال الجاني، و يتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أيّ صنف شاء و إن كان أقلّها قيمةً، و هو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا، و ليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة (٣).
[مسألة ٢٠٦: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]
(مسألة ٢٠٦): دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة (٤)
(١) قد صرّح الشهيد الأوّل و المحقّق و العلّامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلّة ببرود اليمن [١]. و لكنّه غير ثابت، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً.
(٢) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تُستأدىٰ دية الخطأ في ثلاث سنين، و تُستأدىٰ دية العمد في سنة» [٢].
(٣) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها، و ما دلّ على الترتيب قد عرفت حاله.
فالنتيجة: هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، و ليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها.
(٤) فإنّ الدية أحد هذه الأُمور في القتل مطلقاً، بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأً.
[١] اللمعة ١٠: ١٧٦، الشرائع ٤: ٢٥١، القواعد ٣: ٦٦٦.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٥/ أبواب ديات النفس ب ٤ ح ١.