مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧ - مسألة ٢٦٧ لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا
[مسألة ٢٦٦: إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح]
(مسألة ٢٦٦): إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها (١). نعم، لو كان إلقاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن (٢).
[مسألة ٢٦٧: لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا]
(مسألة ٢٦٧): لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا، ضمن المولى ديته. و لا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ (٣)،
(١) و ذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الإلقاء إليه.
(٢) لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء إليه. و عليه، فبطبيعة الحال يضمن.
فالنتيجة: أنّ الإلقاء إذا كان مستنداً إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن، و إلّا فلا.
(٣) تدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلًا «قال: الغرم على مولاه» [١].
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ.
خلافاً لابن إدريس، حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيراً حتّى يكون تفريطاً منه بإركابه مع صغره، و أمّا إذا كان بالغاً فالضمان عليه لا على مولاه [٢]. و استحسنه المحقّق في الشرائع [٣].
و فيه: أنّه لا وجه لهذا التفصيل مع إطلاق النصّ المذكور، فإنّ مقتضاه الضمان، سواء أ كان بتفريطٍ منه أم لم يكن.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٥٣/ أبواب موجبات الضمان ب ١٦ ح ١.
[٢] السرائر ٣: ٣٧٢.
[٣] الشرائع ٤: ٢٦٤ ٢٦٥.