مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - مسألة ٩٧ لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله
[مسألة ٩٧: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله]
(مسألة ٩٧): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله، و رجع الأوّل عن إقراره، فالمشهور أنّه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين.
فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل شيء» [١].
و فيه: أنّ الإجماع منقول، و هو ليس بحجّة كما حقّقناه في الأُصول [٢]، و لا سيّما من مثل السيّد المرتضىٰ (قدس سره) الذي يدّعي الإجماع على أساس أنّ ما يدّعيه مقتضى أصل أو أمارة.
و أمّا الرواية: فضعيفة سنداً، فإنّ الحسن بن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما ذكره الشيخ (قدس سره) [٣].
و دعوى أنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب، و هو من أصحاب الإجماع، و هو لا يروي إلّا عن ثقة.
مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصّلناه في معجم رجال الحديث [٤].
كما أنّ ما ذكره الوحيد من أنّ ابن الوليد لم يستثن من روايات محمّد بن أحمد بن يحيىٰ في نوادر الحكمة الحسن بن صالح، و هذا دليل على أنّ ابن الوليد
[١] الوسائل ٢٩: ١٤١/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٣ ح ١، الكافي ٧: ٢٨٩/ ١، التهذيب ١٠: ١٧٢/ ٦٧٧، الفقيه ٤: ٧٨/ ٢٤٤.
[٢] مصباح الأُصول ٢: ١٣٤ ١٣٨.
[٣] التهذيب ١: ٤٠٨/ ١٢٨٢.
[٤] لاحظ معجم رجال الحديث ٦: ٩٦ ١١٤/ ٣٠٧٩.