مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ٣٣٦ في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار
[مسألة ٣٣٦: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
(مسألة ٣٣٦): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و مع العثم مائة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها، و دية نقبها نصف دية موضحتها، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (١).
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون ديناراً، و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، و في نقبها نصف موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» الحديث [١].
ثمّ الظاهر أنّ المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله (عليه السلام) «و في نفوذها ربع دية كسرها» إلخ، لعين ما تقدّم.
و أمّا قوله (عليه السلام): «و في قرحة لا تبرأ» فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما، و ذلك بقرينة أنّ دية قرحة كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلّت عليه صحيحة يونس المتقدّمة.
و أمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك «فإن عثم الساق» إلخ، فالظاهر منه بيان
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٦ ح ١.