مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٦ - مسألة ٣٥٢ إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ
الواردة في المنافع (١).
[مسألة ٣٥١: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ]
(مسألة ٣٥١): إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدّم في السمع (٢).
[مسألة ٣٥٢: إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ]
(مسألة ٣٥٢): إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن يستردّ الدية و للمجنيّ عليه أن يرجع إليه بالحكومة (٣)، و إلّا فليس للجاني حقّ الاسترداد (٤).
(١) و ذلك لصحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال المتقدّمة [١]، بتقريب: أنّ المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها و هو البصر و السمع، فإنّ ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً في البدن.
(٢) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(٣) و ذلك لأنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب الشمّ و المفروض أنّه لم يذهب، و قد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه و قد ارتفع بمرور الزمان و الأيام.
نعم، المرجع في هذه المدّة الحكومة، نظراً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
(٤) أمّا في صورة العلم بعدم العود و أنّ هذا هبة جديدة من اللّٰه تعالى فالأمر واضح، و أمّا في صورة الشكّ و احتمال أنّ هذا هبة منه سبحانه فلأجل أنّ المجنيّ عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، و أخذ الدية بحكم الحاكم، فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.
[١] في ص ٤٤٢.