مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٣٣٣ في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل
[مسألة ٣٣٢: في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع]
(مسألة ٣٣٢): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار (١).
[مسألة ٣٣٣: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل]
(مسألة ٣٣٣): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل، و في صدعه أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس (٢)،
دينار، و في كسره أحد عشر ديناراً و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلثا دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار» الحديث [١].
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في كسره المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار» الحديث [٢].
(٢) يدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، و إن صدع الورك فديته مائة و ستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، و دية نقل عظامه مائة
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.