مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٣٠٨ كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة
[مسألة ٣٠٧: في قطع الساقين الدية كاملة]
(مسألة ٣٠٧): في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية (١)، و كذلك قطع الفخذين (٢).
[مسألة ٣٠٨: كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة]
(مسألة ٣٠٨): كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، و كل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها (٣)، و كذلك الحال بالنسبة إلى الذمّي،
قطع كل إصبع منها [١].
(١) هذا فيما إذا لم تكن له قدم، و إلّا فالدية دية الرجل كما عرفت، و الدليل عليه ما عرفت من الضابط العام.
(٢) يظهر الحال في ذلك ممّا عرفت.
(٣) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة و كلّ ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل، فإنّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أنّ في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها و ما شاكل ذلك تمام ديتها و هي نصف دية الرجل، و في قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها، و تدلّ على ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالّة على أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.
[١] في ص ٣٧٧.