مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٢٩٩ في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار
و قيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، و هو ضعيف (١).
[مسألة ٢٩٩: في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار]
(مسألة ٢٩٩): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار (٢)، و في
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في ظفر كلّ إصبع منها الأصابع الأربع التي تلي الكف خمسة دنانير» [١].
و المعتبرة و إن كانت لا تعمّ ظفر الإبهام و لكن في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان كفاية.
(١) و إن كان المشهور ذهبوا إليه، إذ لا مستند له سوىٰ ما رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير» [٢].
و بما أنّ جميع رواتها غير مسمع ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها.
(٢) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في ظفره الإبهام ثلاثون ديناراً، و ذلك لأنّه ثلث دية الرجل» الحديث [٣].
ثمّ إنّ المعتبرة قد استشكل فيها من وجهين:
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٤٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٥٦/ ١٠١٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.