مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٣٠٠ في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
و في قطع العضو المشلول ثلث ديته (١).
و تدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة» [١]، و قريب منها معتبرته الأُخرى المتقدّمة في مسألة قطع إحدى المنخرين [٢].
و لا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين، أ رأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي «يا حكم، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، و كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» [٣].
لأنّها ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبة، فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا مناقشة المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في مستند المسألة و رمي الروايتين المزبورتين بالضعف سنداً [٤]، فلا وجه لها، فإنّهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر.
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، و استدلّ على ذلك برواية الحكم بن
[١] الوسائل ٢٩: ٣٤٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٢.
[٢] في ص ٢٨٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٤٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ١، الكافي ٧: ٣٣٠/ ٢، التهذيب ١٠: ٢٥٤/ ١٠٠٤، و فيها «فما زاد أو نقص فلا دية له، و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ...».
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٤٠٣.