مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١١ - مسألة ٣٢٥ في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب
و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس (١).
[مسألة ٣٢٤: في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢٤): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في كسر إحداهما خمسون ديناراً (٢)، و في نقل عظامها نصف دية كسرها (٣).
[مسألة ٣٢٥: في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب]
(مسألة ٣٢٥): في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد (٤).
فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً» [١].
(١) تدلّ على جميع ذلك المعتبرة المتقدّمة.
(٢) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة في مسألة كسر الساعد [١].
(٣) تدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر [٢]، الدالّة على أنّ دية نقل العظم نصف دية الكسر.
(٤) يدلّ عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية (الرصغ) الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار» الحديث [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ ح ١.
[١] في ص ٤٠٩.
[٢] راجع ص ٤٠١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٠١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.