مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩١ - مسألة ١٦٧ يثبت القصاص في الشجاج
[مسألة ١٦٦: لو قطع اثنان يد واحد]
(مسألة ١٦٦): لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما، و إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل (١).
[مسألة ١٦٧: يثبت القصاص في الشجاج]
(مسألة ١٦٧): يثبت القصاص في الشجاج، الشجّة بالشجّة (٢)، و يعتبر فيه التساوي طولًا و عرضاً (٣)
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد و اقتسماها ثمّ يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» [١].
(٢) يدلّ على ذلك قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [٢]، و عدّة من الروايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد: أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» [٣]، و نحوها معتبرته الثانية [٤].
(٣) بلا خلاف و لا إشكال، و يدلّ عليه ما دلّ على اعتبار المماثلة في القصاص.
[١] الوسائل ٢٩: ١٨٦/ أبواب قصاص الطرف ب ٢٥ ح ١.
[٢] المائدة ٥: ٤٥.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٧٦/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٩: ١٧٧/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٥.