مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥ - مسألة ١٨ المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص
الصبي (١). نعم، على عاقلة الصبي الدية (٢) و على المكرِه الحبس مؤبّداً (٣).
[مسألة ١٨: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]
(مسألة ١٨): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر و يحبس العبد (٤).
(١) أمّا على المكرِه بالكسر فلأنه في الفرض لم يكن قاتلًا، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز. و أمّا على الصبي فلأنه لا قود عليه، و إنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً.
(٢) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى [١].
(٣) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة و إن كان موردها كون المأمور رجلًا إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلًا، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلًا مختاراً، سواء أ كان رجلًا أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً.
(٤) بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن، و يظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره [٢]، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما [٣]، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي [٤] و مال إليه صاحب الوافي [٥].
[١] في ص ٧٩.
[٢] المختصر النافع: ٢٩٣.
[٣] رياض المسائل ٢: ٥٠١ (حجري).
[٤] حكاه في رياض المسائل ٢: ٥٠٢ (حجري).
[٥] الوافي ١٦: ٦٢٨/ ١٥٨٣٨.