مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٦ - مسألة ١٢٤ لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً
[مسألة ١٢٤: لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً]
(مسألة ١٢٤): لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أنّه القاتل و لم تكن له بيّنة، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد و خمساً و عشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه (١)، و لو حضر الغائب، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر، و إن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ (٢).
(١) لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة [١].
(٢) بيان ذلك:
أنّه تارةً: يفرض الكلام في القتل العمدي.
و أُخرى: في القتل الخطائي.
أمّا الأوّل: فتارةً: يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر.
و أُخرى: قبله.
أمّا في الأوّل: فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية و من رضاه بالقصاص و عدم المطالبة بشيء.
فعلى الأوّل: يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنّ له حقّا.
و على الثاني: فلا يجب عليه شيء، لأنّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجيء [٢].
[١] في ص ١٤٠.
[٢] في ص ١٦١.