مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - مسألة ٦٦ يُقتَل الذمّي بالذمّي
[مسألة ٦٦: يُقتَل الذمّي بالذمّي]
(مسألة ٦٦): يُقتَل الذمّي بالذمّي (١) و بالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (٢)، و تُقتَل الذمّيّة بالذمّيّة و بالذمّي (٣)،
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة «فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يُقتَل به المسلم» [١].
و منها: صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: تُقطَع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين، و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دية يده، و إن شاءُوا قطعوا يد المسلم، و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك» [٢].
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك عموم الكتاب و السنّة، و خصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً» [٣].
(٢) من دون خلاف في البين، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه.
(٣) للإطلاقات و العمومات.
[١] الوسائل ٢٩: ١٠٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٨٣/ أبواب قصاص الطرف ب ٢٢ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ١١٠/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٨ ح ١.