مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥ - الشرط الثاني التساوي في الدين
بعد ردّ فاضل ديته (١).
و من هنا يظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أنّه لا يُقتَل [١].
و لا لما عن العلّامة (قدس سره) و غيره من أنّه يُقتَل حدّا [٢].
و لا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أنّه يُقتَل حدّا مع ردّ فاضل الدية [٣].
فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّه يُقتَل قصاصاً. على أنّ الأخير مخالف للإجماع، و لم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل [٤].
(١) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه» [٥].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بين الديتين» [٦].
[١] السرائر ٣: ٣٥٢.
[٢] انظر المختلف ٩: ٣٢٣ ٣٢٤، تحرير الأحكام ٢: ٢٤٧.
[٣] الروضة البهية ١٠: ٥٤ ٥٥.
[٤] حكاه في الجواهر ٤٢: ١٥٥.
[٥] الوسائل ٢٩: ١٠٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٩: ١٠٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٤.