مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٧ - مسألة ٤٠٣ لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي
فهل عليه كفّارة في ماله؟ فيه إشكال، و الأظهر عدم الوجوب (١).
إلى دليل، و لا دليل في المقام الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة.
(١) بيان ذلك: أنّ المسألة ذات قولين:
أحدهما: عدم وجوب الكفّارة و سقوطها بالموت، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في محكيّ السرائر و المفيد في المقنعة و ابن فهد في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة [١].
و ثانيهما: وجوبها، و اختار هذا القول جماعة، منهم: العلّامة في المختلف و التحرير [٢]، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه [٣]، و قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره) [٤].
و استدلّ عليه بأُمور:
الأوّل: استصحاب بقاء وجوبها.
الثاني: أصالة عدم المسقط.
الثالث: أنّها من حقوق اللّٰه المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت.
و لكن جميع هذه الأُمور مدفوعة:
أمّا الأوّل: فيردّه مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع-
[١] المبسوط ٧: ٢٤٦، السرائر ٣: ٣٣١، انظر المقنعة: ٥٧٣ و ٧٤٦، حكاه عنهم في الجواهر ٤٣: ٤١١.
[٢] المختلف ٩: ٢٨٩، التحرير ٢: ٢٧٩ (حجري).
[٣] حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر ٤٣: ٤١٢.
[٤] الجواهر ٤٣: ٤١٢.