مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٦ - مسألة ١٦٣ المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
[مسألة ١٦٣: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص]
(مسألة ١٦٣): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء و إن بذل الجاني يده للقصاص، و هو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (١)
(١) وجه الإشكال: هو أنّه قد ادّعي الإجماع في المسألة، و قال في الجواهر: إنّ الحكم مفروغ عنه [١].
و استدلّ على ذلك بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قطع يد رجل شلّاء «قال: عليه ثلث الدية» [٢].
و لكنّها ضعيفة سنداً و دلالةً:
أمّا سنداً: فلأنّ في سندها حمّاد بن زياد، و هو مجهول، و رواية الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فصّلناه في محلّه [٣].
و أمّا دلالةً: فلأنها في مقام بيان مقدار الدية، و لم تتعرّض للقصاص لا نفياً و لا إثباتاً.
و تؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها، و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، و في شحمة الأُذن ثلث ديتها، و في الرجل العرجاء ثلث ديتها، و في خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية» [٤].
[١] الجواهر ٤٢: ٣٤٨.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٣٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٨ ح ١.
[٣] معجم رجال الحديث ٧: ١٩٩/ ٣٩١٢ و ٢١٧/ ٣٩٤١.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٨٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٣.