مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١ - الخامس عشر الأليتان
[الرابع عشر: الشفران]
الرابع عشر: الشفران و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما دية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية (١). و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة الصغيرة و الثيّب و البكر (٢)، و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة (٣).
[الخامس عشر: الأليتان]
الخامس عشر: الأليتان و في قطعهما معاً الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية (٤).
(١) من دون خلاف بين فقهائنا.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى العمومات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية صحيحة عبد الرحمن ابن سيّابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها» [١].
(٢) لإطلاق الأدلّة و عدم وجود مقيّد في البين.
(٣) لما سبق من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر له شرعاً ففيه الحكومة.
(٤) تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في واحد منهما نصف الدية [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٤٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٦ ح ١.
[٢] في ص ٣٣٨.