مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - الأوّل الشعر
و إن نبت ففيه الحكومة (١)، و في شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر
و تؤيّد ذلك رواية سلمة بن تمّام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية [١].
و لكنّ الشهيد (قدس سره) في المسالك استشكل في ذلك، نظراً إلى أنّ الصحيحة مرويّة في التهذيب هكذا: قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل دخل الحمام فصبّ عليه ماءً حارّاً فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبداً «قال: عليه الدية» [٢]، و هي لا تدلّ على ثبوت تمام الدية في شعر الرأس خاصّة، و إنّما تدلّ على ثبوته في شعر الرأس و اللحية معاً [٣].
و فيه: أنّ الظاهر منها بقرينة ما تقدّم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب إذا لم تنبت إرادة" أو من" الواو، و تؤكّد ذلك رواية الصدوق المتقدّمة، فإنّها خالية عن ذكر كلمة اللحية.
و أمّا ما عن المفيد و الصدوق من أنّ الدية مائة دينار في مفروض المسألة، فلا نعلم له أيّ مستند.
(١) وفاقاً لجماعة كثيرة، منهم: الشيخ في النهاية و ابن حمزة و الفاضل و الشهيدان [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٤٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ١٠: ٢٥٠/ ٩٩٢.
[٣] المسالك ٢: ٣٩٤ (حجري).
[٤] النهاية: ٧٦٤، الوسيلة: ٤٤٤، الإرشاد ٢: ٢٣٦، الروضة البهية ١٠: ١٩٩.