مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٢٢٢ من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
..........
يعني: أبا الحسن (عليه السلام)-: الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم، و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: «لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللّٰه عزّ و جلّ» [١].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها» [٢].
و منها: معتبرته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» [٣].
و منها: معتبرة سماعة، قال: «قال: السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجّام و أجر الزانية و ثمن الخمر» [٤].
و منها: صحيحة عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول «فقال: كلّ شيء غلّ من الإمام إلى أن قال: و السحت أنواع كثيرة، منها: أُجور الفواجر» الحديث [٥].
[١] الوسائل ٢١: ٦٢/ أبواب المتعة ب ٢٨ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢١: ١١٥/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٢٤ ح ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٩٣/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٩٣/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٦.
[٥] الوسائل ١٧: ٩٢/ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.