مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦٢ - مسألة ٤٢٨ القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية
و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله (١)، و أمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه، و هو الأظهر (٢).
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها، و إن قتلها متعمّداً فلا يرثها» [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ «قال: إن كان خطأً ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها» [٢].
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.
(٢) و ذلك لإطلاق الصحاح المتقدّمة، حيث إنّ مقتضاه عدم الفرق بين أقسام القتل من العمد و الشبيه بالعمد و الخطأ.
و أمّا صحيحتا محمّد بن قيس و عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمتان فهما معارضتان لتلك الصحاح بالعموم من وجه، فمورد الالتقاء بينهما هو الدية في القتل الخطائي، فالطائفة الأُولى تدلّ على عدم الإرث منها، و الطائفة الثانية تدلّ على الإرث منها، و حيث أنّ المعارضة بينهما بالإطلاق فتسقطان معاً، فالمرجع هو إطلاق الآية الكريمة، و هي قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [٣]، حيث إنّ الظاهر منها هو أنّ الدية على القاتل و لا بدّ من
[١] الوسائل ٢٦: ٣٣/ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٦: ٣٤/ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٢.
[٣] النساء ٤: ٩٢.