مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٣٣٩ دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد
الحال في صدعها، و دية موضحتها و نقبها و فكّها كديتها في اليد (١)، و دية كسر الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد، و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكّها خمسة دنانير (٢)، و في كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون ديناراً
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في صدعها قصبة الإبهام ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكّها عشرة دنانير» [١].
(٢) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة: «و دية المفصل الأعلى من الإبهام (في القدم) و هو الثاني الذي فيه الظفر ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في موضحته أربعة دنانير و سدس، و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث، و في ناقبته أربعة دنانير و سدس، و في صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث، و في فكّها خمسة دنانير» الحديث [٢].
أقول: إنّ المراد بقوله (عليه السلام): «و دية المفصل الأعلى»: هو دية كسره، بقرينة أنّ دية قطعه نصف دية قطع الإبهام كما تقدّم و قد صرّح بذلك في دية المفصل الأعلى من الإبهام في اليد.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.