مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٢٨٣ في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
..........
دعوى الإجماع عليه.
و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت جزماً و لا دليل عليه أصلًا، و المعتبرة الآتية تدلّ على خلافه.
فالنتيجة: أنّ الصحيح هو القول الثالث، و هو المشهور بين الأصحاب، و تدلّ عليه معتبرة غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن، و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، و في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف» [١].
و تؤيّد ذلك رواية عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها إلى أن قال: و في خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية» [٢].
ثمّ إنّ صاحب الوسائل روىٰ رواية غياث هكذا: عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيىٰ، عن غياث. و الموجود في بعض نسخ التهذيب: عن الحسن بن محمّد بن يحيىٰ، و هو الصحيح. و ذلك بقرينة أنّ الحسن بن محمّد ابن يحيىٰ غير موجود في هذه الطبقة حتّى يروي العبّاس بن المعروف عنه و يروي هو عن غياث، و أنّ راوي كتاب غياث هو محمّد بن يحيىٰ. فإذن لا محالة تكون نسخة الوسائل غلطاً. و عليه، فالحسن الذي يروي عن محمّد ابن يحيى و يروي عنه العبّاس بن المعروف مردّد بين الحسن بن محبوب و الحسن ابن علي بن الفضّال و الحسن بن محمّد الحضرمي، و قد روىٰ عنهم العبّاس بن معروف في عدّة موارد و كلّهم ثقات.
و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ ما اشتملت عليه هذه الرواية من أنّ في الإصبع الزائدة
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٦١/ ١٠٣٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٥١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ٢.