مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨ - الثالث الأنف
و في قطع روثته نصف ديته (١).
و إطلاق معتبرة سماعة و صحيحة هشام المتقدّمات هو نفي ذلك لا مجرّد إثبات الدية فحسب.
نعم، إذا كان قطع القصبة بجناية اخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن، و لكنّه خارج عن مفروض الكلام.
(١) وفاقاً لجماعة كثيرة، منهم: الشيخان و الديلمي و ابنا حمزة و سعيد و الفاضل و الشهيد الثاني [١]، و نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر [٢]، و في المسالك إلى المشهور [٣].
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الأنف «قال: فإن قطع روثة الأنف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار» الحديث [٤].
ثمّ إنّ المحقّق (قدس سره) في الشرائع فسّر الروثة بالحاجز بين المنخرين [٥].
و عن جماعة منهم: ابن بابويه و صاحبا الكنز و الإيضاح [٦] أنّهما مجمع المارن.
و فسّرها أهل اللغة بطرف الأنف. و الظاهر أنّه هو الصحيح، و تدلّ عليه
[١] المقنعة: ٧٦٧، النهاية: ٧٧٦، المراسم: ٢٤٤، الوسيلة: ٤٤٧، الجامع للشرائع: ٥٩٣، الإرشاد ٢: ٢٣٧، الروضة البهية ١٠: ٢٠٩.
[٢] كشف اللثام ٢: ٤٩٩ (حجري).
[٣] المسالك ٢: ٣٩٥ (حجري).
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٩٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.
[٥] الشرائع ٤: ٢٧٠.
[٦] الفقيه ٤: ٥٧، كنز الفوائد ٣: ٧٧٧، الإيضاح ٤: ٦٨٨.