مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦ - الخامس الشفتان
..........
أقول: هذه الرواية معارضة بمعتبرة سماعة الآتية، و بما أنّ المعتبرة موافقة للسنّة و هي الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في كلّ واحد منهما نصف الدية دون تلك، فتتقدّم عليها.
و أمّا القول الرابع: فقد اختاره جماعة كثيرة، منهم: ابن عقيل و الفاضلان في النافع و الشرائع و القواعد و التحرير و الإرشاد و التبصرة و الشهيد الأوّل في اللمعة و الثاني في المسالك و الأردبيلي في مجمع البرهان و الكاشاني في المفاتيح [١].
و هو الأظهر، و ذلك لمعتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد «قال: نصف الدية إلى أن قال: و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية» [٢].
و قد عرفت أنّها من ناحية موافقتها للروايات المتقدّمة تتقدّم على معتبرة ظريف من ناحية مخالفتها لها، و بما أنّ الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة متقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة فلا أثر لموافقة معتبرة سماعة للعامّة.
و قد حمل الشيخ معتبرة سماعة على التساوي من جهة ثبوت الدية لا في مقدارها [٣].
و هذا منه غريب كما لا يخفى. و يؤيّد ذلك اتّفاق النصوص و منها معتبرة
[١] رسالتان مجموعتان (فتاوىٰ ابن أبي عقيل): ١٧١، المختصر النافع: ٣٠٨، الشرائع ٤: ٢٧١ ٢٧٢، القواعد ٣: ٦٧٣، التحرير ٢: ٢٧٢ (حجري)، الإرشاد ٢: ٢٣٧، التبصرة: ٢١١١، اللمعة ١٠: ٢٠٩، المسالك ٢: ٣٩٥ (حجري)، مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٣٦٩، مفاتيح الشرائع ٢: ١٤٨.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٨٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٠.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٤٦/ ٩٧٥، الاستبصار ٤: ٢٨٨/ ١٠٨٨.