مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨ - السادس اللسان
مساحةً (١)، و أمّا في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم، و يعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها (٢).
و أمّا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه» الحديث [١].
فهي غير ثابتة على ما تقدّم قريباً في البحث عن خسف العين العوراء [٢].
(١) بلا خلاف ظاهر و لما عرفته في نظائره من سائر أعضاء و جوارح الإنسان و يدلُّ عليه ما تقدّم من أنّ في كل مورد لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة و مقتضى الحكومة ذلك.
(٢) بيان ذلك: أنّ في المسألة احتمالات و أقوالًا:
الأوّل: أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة، و هو المشهور.
الثاني: أن يكون المدار على المساحة فحسب، كما مال إليه المحقّق الأردبيلي (قدس سره) [٣].
الثالث: أن يكون اللازم أكثر الأمرين، كما قوّاه الشهيد الثاني (قدس سره) [٤].
الرابع: أن يكون الواجب مجموع الأمرين، كما احتمله المحقّق الأردبيلي
[١] الوسائل ٢٩: ٣٣٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ٢.
[٢] في ص ٣٤٤.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٣٧٤.
[٤] المسالك ٢: ٣٩٥ (حجري).