الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٧ - الثاني في الجناية على الحيوان
ينقلوا الخلاف عن الشيخ من هذه الجهة، بل من جهة إطلاقه في مقابله من تقييده بالسلوقي كالمفيد و القاضي.
و في رواية [١] النوفلي عن السكوني في من قتل كلب الصيد، قال: يقوم و كذلك البازي.
و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط و أفتى بها الإسكافي، الا أنه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما، و كأنه جمع بين الاخبار، و استحسنه في المختلف و هو ضعيف و الأول أشهر و أظهر كما مر، و عليه عامة من تأخر.
و في كلب الغنم كبش عند الماتن و جماعة و قيل: عشرون درهما و القائل المشهور كما في كلام جماعة و هو أظهر، و للفاضل قولان آخران، أحدهما لزومه القيمة، و ثانيهما: التخيير بين القولين الأولين.
و كذا قيل: أي بالعشرين درهما في كلب الحائط أي البستان، و يحتمل الشمول للدار و لا أعرف الوجه فيه و به اعترف جمع لكنه مشهور، فان تم إجماعا و الا فالمتجه القيمة كما عليه من المتأخرين جماعة، و للصدوق قول بأن فيه زبيلا من تراب كما في المرسل [٢]، و فيه على القاتل أن يعطي و على صاحبه أن يقبل، و قريب منه ما عن الإسكافي في الكلب الأهلي.
و في كلب الزرع قفيز من بر في المشهور، بل قيل: لم نعرف قائلا بغيره، مع أنه حكي عن الصدوق ما مر. و في الخبر [٣] جريب من بر. و ربما استدل به للأكثر، و فيه نظر، فعن الأزهري أن الجريب أربعة أقفزة. و قيل: عشرة.
و القفيز ثمانية مكاكيل، و المكوك ثلاث كيلجات، و الكيلجة منا و سبعة
[١] وسائل الشيعة ١٩- ١٦٧، ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ١٦٧، ح ٢.
[٣] نفس المصدر.