الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - الخامس في اللواحق
و قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف و الحلي: اشتراط بلوغ نصيب كل واحد نصابا و عليه عامة متأخري الأصحاب، و في الخلاف الإجماع، و هو الأوفق بالأصل و الاحتياط.
الثانية: لو سرق سرقتين موجبتين للقطع و لم يقطع بينهما و قامت الحجة عليه أي البينة بالسرقة الأولى فأمسك ليقطع، ثم شهدت عليه ب السرقة الأخرى، قال الصدوق و الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف: قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية [٣] صحيحة، و في الخلاف الإجماع لكنه رجع عنه في المبسوط، و تبعه الحلي و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم من المتأخرين، و هو الأوفق بالأصل و الاحتياط.
و الاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين عملا بالنصوص المتواترة بدرأ الحد بالشبهات.
الثالثة: قطع السارق موقوف عندنا على مرافعة المسروق منه له الى الامام.
فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و لم يقطعه، و ان قامت عليه البينة حسبة أو أقربها مرتين، و كذا لو علم بسرقته. و لو وهبه المالك العين بعد السرقة، أو عفي عن القطع قبل المرافعة سقط الحد.
و لو رافعه لم يسقط عنه الحد، و لو عفى أو وهبه قطع.
[١] المبسوط ٨- ٣٨.
[٢] النهاية ص ٧١٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٤٩٩، ح ١.