الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - الأول في حيوان البحر
(كتاب الأطعمة و الأشربة) و النظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما:
[الأول: في حيوان البحر]
الأول: في حيوان البحر، و لا يجوز أن يؤكل منه الا السمك و الطير بإجماعنا الظاهر المنقول مستفيضا، و يحل من السمك ما له فلس بلا خلاف بين المسلمين.
و لا فرق فيه بين ما لو زال عنه فلسه كالكنعت و يقال له: الكنعد بالدال المهملة، أو لم يزل كالشبوط.
و يؤكل الربيثا بكسر الراء و الباء الموحدة و الإربيان بكسر الهمزة و الباء كذلك و الطمر بكسر الطاء المهملة ثم الميم و الطبراني بفتح الطاء المهملة و الباء المفردة و الإبلامي بكسر الهمزة و سكون الباء الموحدة بلا خلاف في شيء من ذلك أجده، لكون الجميع ذات فلس، و انما ذكرها مع معلومية حكمها مما مضى: اما لورود النص [١] في كل منها بالخصوص، أو لظهور قول بالمنع عنها قديما من بعض النصوص.
و لا يؤكل السلحفا بضم السين المهملة و فتح اللازم فالحاء المهملة
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٣٧، ب ١٢.