الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - أما الأول الصيد
مسميا عند الإرسال و لا خلاف في أجزاء التسمية إذا وقعت عند الإرسال أما بينه و بين عض الكلب ففيه خلاف، و الأصح الاجزاء وفاقا لجماعة، خلافا لظاهر المتن و كثير.
و كيف كان فلو تركها أي التسمية عمدا لو يؤكل صيده إجماعا و يؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب أي وجوب التسمية و لم يذكر قبل الإصابة بلا خلاف. أما إذا اعتقد الوجوب، أو تذكر قبل الإصابة فتركها عمدا لم يؤكل. و يلحق الجاهل بالوجوب التارك لها لذلك بالعامد على الأقوى.
و من الشرائط أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التي من جملتها الإرسال و التسمية و قصد الصيد وحده.
و عليه ف لو أرسل كلبه و لم يسم بل سمى غيره لم يؤكل صيده الا أن يذكيه و أولى منه ما إذا أرسل أحد و قصد آخر و سمى ثالث.
و منها أيضا العلم قبل أو الظن الغالب باستناد موته الى السبب المحلل، فلو سمى و أرسل كلبه و أرسل آخر كلبه و لم يكن معلما أو لم يسم و اشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل.
و لا يقدح تعدد الإله، فلو اشترك في قتله كلبان معلمان فصاعدا سمي عند إرسالهما حل.
و يعتبر ألا يغيب أي الصيد عنه أي عن المرسل فلو غاب و حياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل. و كذا ما صاده السهم و نحوه بلا خلاف ما لم يعلم أنه أي ما أرسل من الإله القاتل له و لو علم حصول القتل به حل، كما يحل لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة، لجرحه بأن أخرج حشوه أو فتق قلبه أو قطع حلقومه، بلا خلاف يعبأ به.
و يجوز الاصطياد بالمعنى الأول، و هو مجرد إثبات اليد ب كل