الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٦ - الثالث في متعلق النذر
أو عقلا كالكون في غير الخير و الجمع بين الضدين أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل.
و يتفرع عليه أو لا ينعقد النذر مع العجز عن المنذور مطلقا.
و يسقط التكليف به عنه لو تجدد له العجز عنه بعد قدرته عليه ابتداء، و لا حنث عليه و لا كفارة، لكن في الصحيح عليه كفارة يمين. و في الخبر في العاجز عن الصوم المنذور يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين [١]. و الاختلاف قرينة الاستحباب.
و السبب أي الشرط المعلق عليه النذر إذا كان طاعة للّٰه تعالى و كان النذر المعلق عليه شكرا على فعلها لزم النذر و لو كان النذر زجرا عنها لم يلزم.
و الأمر بالعكس لو كان السبب معصية فيلزم لو كان زجرا عنها، و يبطل لو كان شكرا على فعلها، بلا خلاف في شيء من ذلك، فلو قال: ان حججت فلله تعالى علي كذا و قصد الشكر انعقد، و لو قصد به الزجر بطل.
و لو قال: ان زنيت فلله علي كذا. انعقد لو قصد به الزجر و بطل لو قصد به الشكر.
و قد لا يكون السبب طاعة و لا معصية، كالشفاء من المرض و حصول الولد مثلا، فينعقد اتفاقا.
و لا ينعقد النذر لو قال: للّٰه علي نذر و اقتصر عليه بلا خلاف.
و ينعقد لو قال: للّٰه تعالى علي قربة بلا خلاف و يبر أي يتمثل بفعل كل قربة مطلقا و لو كان صوم يوم أو صلاة ركعتين و نحوهما من وجوه القرب، كعيادة المريض و إفشاء السلام و التسميت و نحوه
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٩٥، ب ١٢.