الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - الثالث في متعلق اليمين
صارت المخالفة أولى، أتبع و لا كفارة، و في عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان، أجودهما: العدم، كذا لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية، بل عدم العود هنا أولى.
و إذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين و تركه دينا و دنيا، بحيث لا يترجح أحدهما على الأخر أصلا وجب العمل بمقتضى اليمين بغير خلاف.
و لو حلف لزوجته أن لا تتزوج عليها أو بعدها دائما أو منقطعا أو لا يتسرى لم ينعقد يمينه.
و كذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده. و كذا لو حلفت أن لا تخرج معه بلا خلاف في شيء من هذه الثلاثة.
نعم لو عرض رجحان للمحلوف عليه دينا أو دنيا كانت اليمين منعقدة.
و لا تنعقد اليمين لو قال لغيره: و اللّٰه أو أسألك باللّه أو أقسم عليك أو نحو ذلك لتفعلن كذا، و تسمى بيمين المناشدة و لا يلزم أحدهما و يستحب للمقسم عليه أبرار القسم.
و كذا لا تنعقد لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد و خشي مع الإقامة الضرر.
و كذا لا تنعقد لو حلف ليضربن عبده ف ان العفو أفضل و لا اثم عليه و كذا لا كفارة.
و لو حلف على ممكن في وقت معين فتجدد العجز فيه انحلت اليمين و لو حلف عليه مطلقا أو مقيدا، فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه وجب في الوقت الممكن، و لو لم يتجدد قدرة فكالأول.
و لو حلف على تخليص المؤمن أو ماله أو دفع أذية عنه أو عن نفسه جاز و لم يأثم و لو كان كاذبا و يجب إذا انحصر طريق التخليص فيه،