الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٦ - الثالث في متعلق اليمين
على الفرق غير تعين الفعل عليه وجودا و عدما فيما عدا المباح دونه، و هو لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه من ترتب الكفارة على الحنث.
و النص [١] مختص بالوالد فإلحاق الوالدة به قياس، و في إلحاق الجد للأب إشكال، و أما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة.
[الثالث: في متعلق اليمين]
الثالث: في بيان متعلق اليمين، و لا يمين الا مع العلم بما يحلف عليه من صلاة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك، لا العلم بوقوع ما يحلف عليه، لان المستقبل لا يعلم وقوعه.
و لم يذكر المصنف في الشرائع و لا غيره هذا الشرط الا هنا، و انما ذكره في اليمين المتوجه الى المنكر أو المدعي مع الشاهد، و لا ريب في اعتباره هناك كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
و لا يجب ب اليمين الغموس كفارة سوى الاستغفار، و ان كانت محرمة بلا خلاف.
و تنعقد اليمين لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو ترك محرم أو مكروه.
و لا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه و لو حلف على فعل مباح أو تركه و كان الاولى له مخالفته في دينه أو دنياه، فليأت ما هو خير له و لا اثم عليه و لا كفارة بلا خلاف و لا إشكال إذا لم يعارض الرجحان دنيا، المرجوحية دينا أو بالعكس، و يشكل مع المعارضة، و لكن ظاهر الأصحاب الانعقاد هنا.
و الأولوية متبوعة و لو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٢٨، ح ١.