الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - الأول ما ينعقد به اليمين
أو ب اسم من أسمائه الخاصة كقوله: و اللّٰه و الرحمن و نحوهما.
أو ما ينصرف إطلاقه إليه، كالخالق و البارئ و الرب دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير، فلا ينعقد به و ان نوى به الحلف.
و لا ينعقد اليمين لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول باللّه بلا خلاف و لو قال: لعمرو اللّٰه كان يمينا و هو بفتح العين مرفوع على الابتداء و الخبر محذوف، و المعنى: لعمر و اللّٰه قسمي، و هو بمعنى البقاء و الحياة. و يستفاد من الصحيح [١]. انعقادها ب«ايم اللّٰه» كما هو المشهور.
و لا كذا لو قال: و حق اللّٰه تعالى، فلا ينعقد به مطلقا.
و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار و لا بالحرم و الكعبة و لا بالمصحف و نحو ذلك من الأمور المعظمة على الأظهر و الأشهر.
و ينعقد لو قال: حلفت برب المصحف قطعا.
و لو قال: هو يهودي أو نصراني أو حربي أو نحو ذلك ان فعل كذا مثلا أو حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا.
و الاستثناء بالمشيئة للّٰه تعالى في اليمين بأن يتبعها بقوله: إن شاء اللّٰه تعالى جائز إجماعا.
و يمنعها الانعقاد ان اتصلت بها بما جرت العادة و لو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعا، لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام و المكروه، و مطلقا على الأشهر الأقوى. و لا فرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة أو الترك على الأقوى.
و لو تراخى الاستثناء عن ذلك الحلف من غير عذر من نحو
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١٦٠، ح ٤.