الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - القسامة
و كيفيتها: أن يحلف المدعي و أقاربه أولا، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كل واحد منهم يمينا، و الا كررت عليهم بالسوية أو التفريق، و التخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر.
و لو لم يكن للمدعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي و من يوافقه ان كان، و الا كررت عليهم الايمان حتى يأتي بالعدد.
و لو لم يحلف و كان للمنكر من قومه قسامة، حلف كل منهم حتى يكلموا العدد.
و لو لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه الايمان حتى يأتي ب تمام العدد.
و هذا و ان لم يستفد من أخبار القسامة، الا أنه لا خلاف فيه أجده، بل عليه الإجماع في الغنية.
و لو كان المدعي أكثر من واحد يكتفي بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد، كما في بعض الاخبار [١]، و عليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق، خلافا له في المبسوط و لغيره فيحلف كل منهم العدد و لعله الوجه.
ثم لو حلف المدعى عليه هو أو قومه بطلت الدعوى و أخذت الدية من بيت المال.
و لو نكل عن الايمان كلا أو بعضا ألزم الدعوى عمدا كان قتل المدعى عليه أو خطاء و لا يرد اليمين على المدعي على الأشهر الأقوى، خلافا
[١] وسائل الشيعة ١٩- ١١٦، ب ١٠.