الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط، و كذا العبد
و لا فرق بين كونه مستحلا أم لا، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني، و حكى بعض المتأخرين قولا بتقييده بالأول، و وجهه غير واضح بعد إطلاق النص المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة، و عدم خلاف فيه أجده و لم أر حاكيا له غيره.
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط، و كذا العبد]
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي و تعزيره حيث يحتاج اليه عن عشرة أسواط، و كذا العبد كما هنا و في الشرائع [١] و التحرير و السرائر، لكن في العبد للنبوي [٢] و ظاهره التحريم، و لضعفه حمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على اناطة التعزير برأي الحاكم.
و في آخر: في أدب الصبي و المملوك، فقال: خمسة أو ستة و ارفق [٣] قيل:
و بمضمونة أفتى الشيخ في النهاية [٤] و يحيى بن سعيد.
و في ثالث: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال للصبيان: بلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أني أقتص منه [٥]. و في رابع: الرخصة في ضرب الصبي للتأديب إلى خمسة [٦].
و لم أر عاملا بهما مع قصور سندهما و مخالفتهما لما مر، و الجمع بينهما يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفا و شدة، و يحتمل اختصاص الأخيرة بتأديب المعلمين للصبيان لا التعزير المنوط الى الحاكم.
و لو فعل المولى بعبده ذلك، أي زاد في تأديبه على العشرة استحب
[١] شرائع الإسلام ٤- ١٦٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨٤، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨١، ح ١.
[٤] النهاية ص ٧٣٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨٢، ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٥٨٢، ح ٣.