الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا
و في إلحاق باقي الأنبياء بهم (عليهم السلام) وجه قوي، مع أن في الغنية الإجماع، فلا بأس به. و ألحق في التحرير و غيره به (صلى اللّٰه عليه و آله) أمه و بنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام).
قيل: و يمكن اختصاص الحكم بها، للإجماع على طهارتها بآية [١] التطهير، و هو حسن.
و لا فرق في الساب القاذف بين الرجل و المرأة، و المسلم و الكافر.
[الثانية: يقتل مدعي النبوة]
الثانية: يقتل مدعي النبوة بعد نبينا (صلى اللّٰه عليه و آله) بلا خلاف.
و كذا يقتل من قال: لا أدري أن محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) صادق أم لا إذا كان على ظاهر الإسلام بلا خلاف.
و ربما استدل للحكم في المقامين و ما مضى بالارتداد الموجب للقتل، و هو حسن الا انه لا يدل على القتل مطلقا و لو كان المرتد مليا، بل مقتضاه قتل الفطري مطلقا و الملي على بعض الوجوه، و هو خلاف ظاهر إطلاق النص و الفتوى الا أن ينزل على مقتضاه.
و احترز بالقيد عن إنكار الكفارة لصدقه، كاليهود و النصارى فإنهم لا يقتلون بذلك، و كذا غيرهم من فرق الكفار، و ان جاز قتلهم بأمر آخر.
[الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا]
الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا بلا خلاف للنصوص [٢]، و يستفاد من بعضها رد من قال بانحصار طريق ثبوته بالإقرار، و أنه يثبت بشهادة العدلين، و من آخر منها عموم الحكم للعامل بالسحر و المتعلم له، كما هو ظاهر إطلاق المتن و غيره من النص و الفتوى، خلافا لجماعة فخصوه بالأول، و لا يخلو عن وجه.
[١] سورة الأحزاب: ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٧٦ ب ١- ٢- ٣.