الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - (النظر الثالث) (في اللواحق)
و الأول أحوط بل و أظهر.
و هل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد؟ وجهان.
و هل يفرق بين ما حصلت التوبة منها و غيره؟ ظاهر الاخبار و الفتاوى الفرق، و لكن ربما يستفاد من بعض الصحاح [١] عدمه.
و لا فرق في النهي كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالبينة أو الإقرار في ظاهر إطلاق النص و الفتوى، لكن ظاهر بعضهم اختصاصه بالثاني قائلا انه محل الخلاف، و لا وجه له يعتد به.
(النظر الثالث) (في اللواحق)
و فيه ثمان مسائل:
الأولى: إذا شهد أربعة رجال مثلا على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهدت لها أربع نساء عادلات بالبكارة فلا حد عليها إجماعا فتوى و نصا [٢] و في حد الشهود على زناها قولان أجودها وفاقا للمبسوط [٣] و عامة المتأخرين، خلافا للإسكافي و الماتن في الشرائع [٤] و النهاية [٥] و الحلي فالثاني، و هو ضعيف، و لذا رجع عنه الأخيران.
الثانية: إذا كان الزوج أحد الأربعة الشهود بزنا الزوجة، فهل تحد
[١] نفس المصدر.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٧.
[٣] المبسوط ٨- ١٠.
[٤] شرائع الإسلام ٤- ١٥٧.
[٥] النهاية ص ٣٣٣.