الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - الأول في الإقرار
كتاب الإقرار و النظر فيه في أمرين: الأركان، و اللواحق، و الأركان أربعة:
[الأركان أربعة]
[الأول: في الإقرار]
الأول: في الإقرار، و هو ما يتضمن اخبار الإنسان بحق لازم له و لو بقول «نعم» في جواب لي عليك كذا كما يأتي. و الحق يعم العين و المنفعة و استحقاق الخيار و الشفعة و خرج ب«لازم» للمخبر الاخبار عما ليس له بلازم، فإنه شهادة لا اخبار.
و لا يختص لفظا معينا، بل يكفي كل لفظ يفيد الاخبار بأي لغة كان، بلا خلاف و في التذكرة الإجماع. و المعتبر فيه الدلالة العرفية دون اللغوية، فتقدم حيثما حصل بينهما معارضة، الا أن يكون عارفا باللغة و وجدت القرائن على ارادة معناها دون عرفه، فتكون عليه حينئذ مقدمة.
و حيث أن العرف ليس بمنضبط، بل يختلف باختلاف المواضع و الأحوال وجب أن يجعل النظر إلى القرائن و الخصوصيات، الحاصلة في كل مقام هو الضابط و المعيار.
فلو كان اللفظ صريحا في التصديق، لكن انضم إليه قرائن تصرفه الى الاستهزاء بالتكذيب كطريقة أداء اللفظ، فقال: لي عليك ألف، فقال: بل ألوف لم يكن إقرار.