الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - الخامس ارتفاع التهمة
العبارات، و في الغنية الإجماع. و تقبل شهادته على الوالدة مطلقا بلا اشكال.
و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها و شهادتها له و عليه بلا خلاف و شرط بعض الأصحاب و هو الشيخ في النهاية [١] و القاضي و ابن حمزة في قبول شهادة الزوج انضمام غيره من أهل الشهادة اليه.
و كذا شرطه في قبول شهادة الزوجة أيضا، استنادا الى الصحيح [٢] و الموثق، و هما مختصان بالاشتراط في الزوجة.
و لذا ربما صح فيها الاشتراط و لكن الأظهر الأشهر فيها أيضا العدم، و لعل وجه التقييد و الاشتراط في المعتبرين في الزوجة أن المرأة لا يثبت بها الحق منفردة و لا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها الا ما استثني نادرا و هو الوصية، بخلاف الزوج فإنه يثبت بشهادته الحق مع اليمين، فاشتراط الضميمة فيها مبني على الغالب في الحقوق و هي ما عدا الوصية.
و تظهر الثمرة في الزوج في ما لو شهد في ما تقبل شهادة الواحد مع اليمين، و في الزوجة ما لو شهدت له في الوصية، فتقبل الشهادة في المقامين على المختار و لا على غيره، و عليه يكفي انضمام امرأة أخرى في ما يكتفى فيه بشهادة المرأتين كنصف الوصية و المال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.
و الصحبة و ان كانت مؤكدة لا تمنع القبول للشهادة، فتقبل من أحد المتصاحبين و الصديقين كالضيف بالنسبة إلى مضيفه و الأجير بالنسبة إلى مستأجره، بلا خلاف في الأول، و على الأشبه الأشهر بين من تأخر في الثاني، و في عبارة جمع اشعار بالاتفاق فيه، خلافا لأكثر المتقدمين فالمنع و لعله أقرب.
[١] النهاية ص ٣٣٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩، ح ١ و ح ٣.