الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - تتمة في المناسخات
مات منهم ينزل منزلة العدم، فكأن الميت لم يخلف إلا هؤلاء الباقين.
و ان اختلف الوارث خاصة، كما لو توفى عن ابنين فمات أحدهما و ترك أبناء، فجهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة، و الوارث مختلف لكونه في الأولى ابنا و في الثانية ابنه.
أو الاستحقاق خاصة، كما لو توفى عن ثلاثة أولاد، ثم مات أحدهم و لم يخلف غير أخواته المذكورين، فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلف فإنها في الأول البنوة و في الثانية الاخوة و الورثة واحد.
أو هما معا كما لو توفى عن زوجة و ابن و بنت، ثم ماتت الزوجة عن ابن و بنت، فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية و في الثاني البنوة و الوارث فيها الأولاد، و في الأولى الزوجة و أولاده.
و نهض نصيب المتوفّى في الثاني و فريضة من الفريضة الأولى بعد تصحيحها بالقسمة على وارثه من غير كسر، كان أيضا كالفريضة الواحدة، و ذلك كما في المسألة المذكورة.
أما الأول منها فواضح، لأن فريضة الميت الثاني من الفريضة الأولى النصف، و وارثه ولده الواحد يرجع اليه من غير كسر.
و أما الثاني منها فلان الميت الثاني ينزل منزلة العدم و تقسم ميراث الأول على هؤلاء الموجودين. و ينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال يكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأول، و ان كان من قبيل صورة اختلاف الوارث.
كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب و ولد آخر، ثم مات أحد الأولاد الذين من أب، فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأم بالسوية ذكورية و أنوثية، و ميراثهم بعد ذلك من أخيهم مختلف، فان الأخ من الام له السدس خاصة و الباقي لإخوته