الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - الثالثة الأعمام و الأخوال
و لا يرث الأبعد منهم مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو مع عم، أو ابن عم مع خال أو مع عم إجماعا الا من الإسكافي في ابن خال مع عم حيث قال: ان للعم الثلثين و لابن الخال الثلث، و هو شاذ، و في الغنية و السرائر على خلافه الإجماع.
إلا في ابن عم لأب و أم مع عم لأب، فإن ابن العم أولى بالميراث عند الإمامية، حكى إجماعهم جماعة حد الاستفاضة للنص، و الأظهر الاقتصار على مورده وفاقا لكثير.
و للخال جميع المال إذا انفرد عمن عداه ممن يرث و كذا المال للخالين المنفردين و الأخوال المنفردين و كذا الخالة المنفردة و الخالتين المنفردتين و الخالات المنفردات لهن المال أجمع يقتسمونه بينهن بالسوية.
لو اجتمعوا ذكورة و أنوثة فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا في المقامين، أي لأب كانوا فيها أو لام أو لهما بشرط الاجتماع في الدرجة، بأن يكونوا كذلك جميعا.
و لو كانوا متفرقين فيهما، بأن كان بعضهم لأبوين و بعضهم للأب و آخر للأم فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا مطلقا ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كانوا أكثر كذلك يقتسمونه بينهم بالسوية و الثلثان فما زاد لمن تقرب بالأب و الام، و يسقط من تقرب بالأب [١] معهم أي مع المتقربين منهم بالأبوين، و يقومون مقامهم عند عدمهم.
و القسمة بينهم أي بين المتقربين بهما أو بالأب مع عدمهم بالتساوي للذكر مثل ميراث [٢] الأنثى بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، إلا في الحكم
[١] في المطبوع من المتن: بالأم.
[٢] في المطبوع من المتن: حظ.