الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - الثاني في الشفيع
شهادة القرائن به، و عدم إمكان استدانته أو عدم مشروعيتها له.
و لا في ما ميز و قسم على الأشهر الأظهر و في كلام جمع الإجماع إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما منفردا أو هما مع الشقص المقسوم فتثبت حينئذ بلا خلاف.
و لو باع الشريك حصته من العرصة التي هي الطريق دون الدار، جاز الأخذ بالشفعة مطلقا، سواء كان الطريق مما يقبل القسمة أم لا على الأقوى.
و لا فرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا وفاقا لجماعة.
و عن آخرين اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق، تعويلا على حجة ضعيفة.
و تثبت بين شريكين إجماعا و لا تثبت لما زاد عليهما مطلقا على أشهر الروايتين [١] و أظهرهما، و في كلام جميع عليه إجماعنا، و الرواية الثانية بثبوتها كذلك قال بها الإسكافي، و لكنه نادر موافق للعامة، فلتحمل الرواية على التقية، مع أن المنقول عنه في الانتصار [٢] تخصيص ذلك بغير الحيوان و مصيره فيه الى ما عليه الأصحاب، كما ذهب اليه الصدوق في الفقيه [٣].
و لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة ان ذكر أنه ببلده فان لم يحضره في المدة بطلت الشفعة.
و لو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله اليه و عوده منه و زيادة ثلاثة أيام بعد ذلك، فإن وفاه و الا فلا شفعة له، كما في الحسن [٤] المعمول به.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٢٠، ب ٧.
[٢] الانتصار ص ٢١٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣- ٤٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٣٢٤، ب ١٠.