التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - فصل في أحكام التخلي
أو محلله أو في العدة (١) و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس (٢).
(مسألة ٥) لا يجب ستر الفخذين (٣) و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب (٤) ستر ما بين السرة، إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة ٦) لا فرق بين أفراد الساتر (٥) فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
النظر إلى عورة الأمة المحرمة وطئها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قده) لا كما صنعه هو «ره» لأن ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيرة كما مر.
(١) للنص كما مر.
(٢) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين و قد تقدم أن مع حرمة الوطء في الإماء لا بد من الرجوع إلى إطلاق الأدلة المتقدمة و هي تقتضي حرمة النظر إلى عورتها و وجوب حفظ الفرج عنها.
(٣) لانحصار العورة بالقبل و الدبر أو به و بالقضيب و البيضتين فالفخذان خارجان عن حدها و كذا الحال في الأليتين و في الشعر النابت أطراف العورة.
(٤) لعله لرواية النبال المتقدمة [١] بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرة إلى نصف الساق أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا و لا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشيء منهما
(٥) لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه- لا الستر الصلاتي- إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفي في سقوط الأمر به الاتزار بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول
[١] في ص ٣٥٦.