التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٨ - (الصورة الأولى) الشك في إطلاق المائع و إضافته
(مسألة ٤) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (١) لاستحالته بخارا ثم ماء.
(مسألة ٥) إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق (٢) فان علم
لا يخرجه عن الإطلاق، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه، و ان كان تعطر بالورد.
طهارة المائع المتنجس بالتصعيد
(١) قد عرفت ان هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان، فان الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق و هو ماء مطلق، فلا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر إلا ان له لازما لا ندري ان السيد (قده) هل يلتزم به أولا. و هو الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة، كالمصعد من الخمر و البول و الميتة النجسة، كالكلب. و ان كان مقتضى ما ذكره (قده) في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا.
و الحق انه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد، اللّٰهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجس، و هذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب(العرق) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا.
صور الشك في الإضافة و الإطلاق
(٢) للمسألة صور عديدة:
(الصورة الأولى): الشك في إطلاق المائع و إضافته
من جهة الشبهة