التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٠ - (أما المسألة الأولى) جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل
(مسألة ٢) لا مانع من بيع البول و الغائط (١) من مأكول اللحم.
النجس عن الإصبع المتنجس في فمه، فان لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال، و هو أمر لا يتفوّه به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر.
و مما يدلنا على ذلك- مضافا إلى ما تقدم- موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما اصابه الماء المتنجس [١] لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض الكلام لأنه مما لاقاه المائع المتنجس و لو في الجوف، فلا مناص من الحكم بنجاسته.
بيع البول و الغائط
في المقام مسائل ثلاث:
(١) «الاولى»: جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل لحمه.
«الثانية»: عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل.
«الثالثة»: جواز الانتفاع بهما و لو كانا مما لا يؤكل لحمه، لعدم الملازمة بين حرمة بيعهما وضعا و بين عدم جواز الانتفاع بهما.
(أما المسألة الأولى) [جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل].
فالمعروف بينهم جواز بيع البول و الروث من كل حيوان محلل شرعا بل و لا ينبغي الإشكال في صحة بيع الأرواث مما يؤكل لحمه. للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين (ع) الجارية على بذل المال بإزائها، و على جواز
[١] المروية في الباب ٤ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.