التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٥٨ - بيع الميتة
(مسألة ١٨) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك- مثلا- محكوم بالطهارة (١).
(مسألة ١٩) يحرم بيع الميتة (٢).
فإن كل إنسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين.
(١) لأصالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة و بها يحكم بطهارة جلده و لحمه.
بيع الميتة:
(٢) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب و قد ذهب بعضهم الى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر و منشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها [١] ثمن الميتة سحت و في بعضها الآخر [٢] من السحت ثمن الميتة و في ثالث السحت ثمن الميتة [٣] على اختلاف تعابيرها و في رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة: يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها [٤] إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة.
و لا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل و ولده قال:
كتبوا إلى الرجل (ع) جعلنا اللّٰه فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا
[١] كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٢] كما في وصية النبي لعلي (ع) المروية في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٣] كما في موثقة السكوني المروية في الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٤] المروية في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.