التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - و أما المسألة الثالثة و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة
..........
خلاف التحقيق لما بيناه في محله من انه لا فرق في جريان الأصلين بين الصورتين، نعم في صورة العلم بتاريخ أحدهما كما إذا علمنا بحدوث القلة يوم الجمعة مثلا إنما لا يجري الاستصحاب فيه بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانها. و أما بالإضافة إلى الحادث الآخر المجهول تاريخه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، و القلة بالإضافة إلى الملاقاة هي التي يترتب عليها الأثر شرعا بالإضافة إلى قطعات الزمان إذ الفرض ان الحكم مترتب على القلة في زمان الملاقاة فلا فرق في جريان الأصل في الحادثين بين الجهل بتاريخ كليهما، و بين العلم بتاريخ أحدهما. هذا بحسب كبرى المسألة.
و أما في خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا يجري في عدم الملاقاة إلى زمان القلة لا للعلم بتاريخ الملاقاة بل لعدم ترتب أثر عملي عليه فتبقى أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض. و يأتي في الاحتياط في هذه المسألة ما قدمناه في المسألة المتقدمة فراجع.
و أما المسألة الثالثة: و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة
فقد ذهب الماتن إلى نجاسة الماء جريا على مسلكه من عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين فلا تجري أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة، للعلم بتاريخ القلة و تبقى أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حدوث القلة بلا معارض و مقتضاها الحكم بنجاسة الماء.
و فيه- مضافا الى المناقشة المتقدمة في كبرى ما أفاده من التفصيل- ان أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان القلة غير جارية في نفسها سواء قلنا بجريان الأصل فيما علم تاريخه أيضا أم لم نقل لعدم ترتب ثمرة عملية عليها فعلى مسلكه (قده) لا بد من التمسك بقاعدة الطهارة و أما على مسلكنا من جريان الأصل فيما علم تاريخه فلا مناص من استصحاب عدم حدوث القلة إلى زمان حدوث الملاقاة و مقتضاه كما عرفت هو الحكم بطهارة الماء. نعم قد يتوهم الحكم بنجاسة الماء في هذه الصورة بوجهين: